السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢١٥١٥)
س٢: ما حكم تقبيل الحجر الأسود في غير حج ولا عمرة حيث سمعنا أن ذلك لا يشرع؟
ج٢: لا يشرع تقبيل الحجر الأسود في غير الطواف؛ لأن النبي ﷺ لم يكن يفعله إلا في الطواف.
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢١٥١٥)
س٢: ما حكم تقبيل الحجر الأسود في غير حج ولا عمرة حيث سمعنا أن ذلك لا يشرع؟
ج٢: لا يشرع تقبيل الحجر الأسود في غير الطواف؛ لأن النبي ﷺ لم يكن يفعله إلا في الطواف.
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 238 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6810)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.