Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 245

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. مواقيت الإحرام
  4. انتقاض الطهارة بعد الطواف

الفتوى رقم (٢١٨٧٧)

س١: لقد حججت هذا العام ولله الحمد، وفي طواف الإفاضة طفنا ثلاثة أشواط، وفي بداية الشوط الرابع شعرت بنزول شيء في البداية حسبت أنه دم، ثم ذهبت إلى دورة المياه وتبين لي أنه مجرد ماء، ولم أعد الوضوء، ثم أعدت الشوط الرابع، وأكملت، ثم سعيت فماذا علي عمله، هل حجي باطل، أم علي دم أو إعادة الطواف؟ علما والله كنت جاهلة بذلك ولم يكن قصد مني.

ج١: يجب عليك الرجوع إلى مكة وأداء طواف الإفاضة؛ لأن الطواف الأول لم يصح لعدم الطهارة، وعليك أن تسعي بعده إذا كنت متمتعة أو كنت مفردة أو قارنة، ولم تسعي بعد طواف القدوم، وعليك عند السفر أن تطوفي للوداع إن تأخرتم في مكة، وإذا كان حصل

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 245 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.