Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 247

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. مواقيت الإحرام
  4. طواف المحدث حدثا أصغرا

اليوم، أفيدونا ماذا يترتب علينا وجزاكم الله خيرا.

ج: إذا الواقع ما ذكر فإن على زوجتك أن تذهب إلى مكة مع محرمها، وتؤدي طواف الإفاضة؛ لأنه ركن من أركان الحج، ولا يتم حجها إلا به والطواف الذي طافته بطل بانتقاض الوضوء فيه.

وإن كان حصل عليها جماع بعد رجوعها من الحج فعليها أن تذبح شاة في مكة تجزئ في الأضحية، وتوزعها على فقراء الحرم، فإن لم تستطع فإنها تصوم عشرة أيام، وإن كانت متمتعة فإنها تعيد السعي؛ لعدم صحة سعيها الأول، وكذا إن كانت قارنة أو مفردة ولم تسع بعد طواف القدوم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس

صالح بن فوزان الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 247 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.