Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 257

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. مواقيت الإحرام
  4. اجتماع طواف الإفاضة مع طواف الوداع

بعد في مكة فإنه يجزئ عن طواف الوداع، وإن أقمت بعده في مكة فلا بد من طواف الوداع عند السفر؛ لقول ابن عباس ﵄: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض (¬١) » .

س٢: كنا نقضي في منى جزءا من الليل من حوالي الساعة ١٠ مساء حتى الساعة ٣.٣٠، أو الساعة ٤ صباحا، فهل يجوز؟

ج٢: إذا بقيت في منى معظم الليل أجزأ ذلك عن المبيت الواجب.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 257 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.