Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 273

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. مواقيت الإحرام
  4. بنت عمرها خمسة عشر سنة إلا شهرا لم يأتها الحيض وقت الحج هلى تحسب لها حجة

س٣: إحدى البنات عمرها ١٥ سنة إلا شهرا حسب شهادة الميلاد باليوم، وقت الحج ولم يأتها الحيض قط، وإنما جاءها بعد شهرين هل تحسب لها حجة الإسلام؟

ج٣: إذا كانت الابنة المذكورة بالغة قبل فجر يوم عيد الأضحى؛ بأن احتلمت ورأت الماء أو نبت الشعر الخشن حول القبل، فإنها تجزئها عن حجة الإسلام وإن لم تر شيئا من علامات البلوغ فإن عليها حجة ثانية؛ لأن الحج قبل البلوغ لا يجزئ عن فريضة الحج.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 273 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.