Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 1, halaman 50

  1. المجلد الأول (العقيدة)
  2. توحيد الألوهية
  3. الاستغاثة بالأضرحة

الاستغاثة بالأضرحة

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٣٣١)

س ٢: ما حكم من يدفع الأموال إلى صناديق النذور الموجودة في الأضرحة، أو يتبرك بالقبور، أو يتبرك بالميت عن طريق المسك (العطور) ، ويطوفون حول القبور بزعم أخذ البركة من الميت، كما أن بعض المغنين يغنون مع الموسيقى الأغاني التي نجد فيها ما يأتي: سيدي عبد الرحيم مدد سيدي إبراهيم مدد؟

ج ٢: التبرك بالقبور، أي: طلب البركة من الموتى شرك أكبر، وإذا كان القصد منه طلب البركة من الله بواسطة الموتى، فهذه وسيلة من وسائل الشرك.

وأما تقديم النذر للأموات، فهو شرك أكبر، ولأن النذر عبادة، من صرفه لغير الله فهو مشرك، ولا تصح الصلاة خلف من يتبرك بالقبور، أو ينذر لها، أو يذبح لها، أو يستغيث بأهلها؛ لأنه مشرك.

وأما الأغاني والموسيقى، فهي حرام، لأنها من اللهو المحرم، وإذا اشتملت على دعاء الموتى وطلب المدد منهم، كان ذلك شركا أكبر.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 1، ص 50 (SanadKitab #21772, hlm. urut 69)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.