الفتوى رقم (١٤٧١٩)
س: هل لا بد عند قذف الحصيات لا بد أن ترتطم بالعمود الخرساني ثم تسقط في الحوض، وما هو الحكم لفرد لم يتسن له أن لم
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم (١٤٧١٩)
س: هل لا بد عند قذف الحصيات لا بد أن ترتطم بالعمود الخرساني ثم تسقط في الحوض، وما هو الحكم لفرد لم يتسن له أن لم
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 290 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6910)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.