Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 293

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. مواقيت الإحرام
  4. رميت الجمار في اليوم الثاني قبل الزوال

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٠٥٥)

س٢: حججت في إحدى السنوات ورميت في اليوم الثاني قبل الزوال فهل علي شيء وذلك لجهلي بذلك؟

ج٢: رمي الجمرات قبل الزوال في أيام التشريق لا يصح؛ لأن النبي ﷺ لم يرم إلا بعد الزوال وقال: «خذوا عني مناسككم (¬١) » ، وعليه فإن عليك فدية عن رميك قبل الزوال وهي ذبح شاة تجزئ في الأضحية تذبحها في مكة وتوزعها على فقراء الحرم ولا تأكل منها شيئا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 293 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.