Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 295

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. مواقيت الإحرام
  4. رمي الجمار قبل موعد الرمي

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٥٠٠٤)

س١: هو أني في فريضة الحج في أيام التشريق رميت جمرة العقبة الساعة السابعة صباحا وفي اليوم الثاني رميت الجمرات في العاشرة مساء، وفي اليوم الثالث كنت متعجلا فرميت الجمرات في التاسعة صباحا، أي: قبل الزوال فما الحكم في ذلك؟

ج١: رميك الجمار قبل موعد الرمي لا يصح، ويبدأ الرمي في أيام التشريق الثلاثة بعد يوم العيد من زوال الشمس؛ لأن رسول الله ﷺ انتظر هو وأصحابه حتى زالت الشمس ثم رمى، وقال ﷺ: «خذوا عني مناسككم (¬١) » ، وفي هذه الحالة يلزمك فدي تذبحه في مكة لفقراء الحرم، وهو مثل ما يجزئ أضحية من الغنم، فإن لم تجد فتصوم عشرة أيام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 295 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.