Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 297

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. مواقيت الإحرام
  4. الفدية بسب الشك

الحادي عشر، وليلة الثاني عشر من ذي الحجة ورميت الجمرات الثلاث مبتدئا بالصغرى في ثاني وثالث أيام العيد بعد الزوال، وقبل الغروب، ولكنني لست على يقين تام من دخولها الحوض المخصص لذلك، فكنت أرمي أكثر من سبع حصيات، وفي ثالث أيام العيد بعد رمي الجمرات توجهت إلى مكة، ودخلت الحرم وكان في أوج ازدحامه بجميع أدواره وعلاوة على مرضي بضغط الدم المرتفع فقد أصبت بتسلخات شديدة بالفخذين مما جعل سيري متعذرا حتى ظللت كأن أسياخ حديد تلتهب من النار تسري في أفخاذي، ولم أتمكن من طواف الوداع، وأيضا لأنني كنت حاجزا للسفر في موعد محدد من قبل في نفس اليوم، وسمعت أن طواف الوداع سنة عند المالكية وواجب يجبر بدم عند باقي الأئمة، وواجب لا يجبر بشيء عند البعض الآخر.

والسؤال: هل حجي صحيح أم ماذا، وماذا علي أن أفعل؟ أجيبوني أفادكم الله ولكم الأجر والمثوبة.

ج: عليك فدية بسب شكك، هل الجمرات التي رميت بها وقعت في الحوض أم لا؟ كما يجب عليك فدية أخرى لتركك طواف الوداع، والفدية: شاة تجزئ أضحية تذبح بمكة وتطعم لفقراء الحرم، فإن لم تجد فصم عشرة أيام عن كل فدية.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 297 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.