Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 298

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. مواقيت الإحرام
  4. حكم رمي جمرة العقبة يوم العيد

الفتوى رقم (١٥٤٠٧)

س: إنه في حج العام الماضي وفي أول يوم من أيام الرمي حصل لي زحام، ودفعت بقوة عند الجمرة مما دعا إلى أن أقذف بجميع الحصيات السبع التي في يدي دفعة واحدة في الجمرة الأولى، وأما بقية الأيام فوكلت من ينوب عني في الرمي وهو عمي، ومع أنني امرأة أجهل الحكم ولا أعرف هل عملي ذلك صحيح، أم أن علي شيئا، خاصة وأنني لم أرم بكل حصاة منفردة؟ أفيدونا عن ذلك ولكم جزيل الشكر والتقدير والله يحفظكم.

ج: رمي جمرة العقبة يوم العيد واجب من واجبات الحج.

وبناء على ذلك من ترك واجبا من الواجبات فعليه دم يجزئ أضحية يذبحه في مكة، ويوزعه على فقراء الحرم، ولا يأكل منه شيئا، فإن لم يستطع فإنه يصوم عشرة أيام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 298 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.