Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 315

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. مواقيت الإحرام
  4. لا يوكل الحاج بالرمي عنه إلا المضطر

الفتوى رقم (١٤٧٢٠)

س: حججت هذا العام وقمت بجميع المناسك، إلا أنني يوم الثاني عشر لم أتمكن من الرمي، ووكلت أحد أقاربي وحيث إن الذي وكلته لم يكن متعجلا حيث بات في منى، وسمعت أنه لا يجزي توكيله، ورجعت أنا يوم الثالث عشر، ورميت الجمرات عن اليومين فهل فعلي هذا صحيح؟

ج: لا يوكل الحاج بالرمي عنه إلا المضطر من مرض ونحوه من كبر وعجز، وقد أحسنت في رميك عن نفسك عن اليوم الثاني عشر، وأما اليوم الثالث عشر فإن كانت نيتك التعجل وخرجت من منى قبل غروب الشمس لليوم الثاني عشر فلا رمي عليك في اليوم الثالث عشر، ورميك عنه لا يعتبر.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 315 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.