Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 318

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. مواقيت الإحرام
  4. خشية على نفسها من الزحام فأنابت عنها في الرمي

السؤال الأول الفتوى رقم (١٤٤٦٢)

س١: امرأة حجت وتقول: لم أرم الجمرات بل رماهن عني أخي، ولم يسمح لي أن أذهب معه؛ خوفا علي من الزحام عند الجمرات فهل علي شيء بذلك، وهل حجي ينقصه شيء وهذه الحجة مضى عليها عدة سنوات؟

ج١: إذا كانت المرأة المذكورة لا تستطيع الرمي بنفسها أو خشيت على نفسها من شدة الزحام، وأنابت أخاها في الرمي عنها فلا بأس بذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 318 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.