Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 333

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. مواقيت الإحرام
  4. عجز عن الرمي للجمرات لكبر أو مرض

الفتوى رقم (٢٠٤٤٣)

س٤: هل يجوز للعاجز عن الرمي للجمرات في الحج أن يكلف من يرمي مكانه؟

ج٤: من عجز عن الرمي للجمرات لكبر أو مرض جاز له أن يوكل شخصا ثقة قادرا ممن حج معه يرمي عنه بعد أن يرمي عن نفسه، ويجزئ ذلك عنه لعموم قول الله تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ (¬١) وقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (¬٢) وكذلك النساء اللاتي يشق عليهن الرمي لكبر أو مرض أو كونها حاملا أو ذات أطفال ليس لديها من يحفظهم عند ذهابها للرمي، أو تخشى شدة الزحام، فإنه يجوز لها أن توكل من الحجاج الثقات من يرمي عنها لما ذكر.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 333 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.