Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 340

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. مواقيت الإحرام
  4. حكم طواف الوداع

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧١٢٨)

س٢: ذهبت مع زوجتي لأداء الحج، وكان السفر مع مجموعة وارتبطت معهم بالسفر ذهابا وإيابا، ولست المسئول عن السيارة ولا عن التحرك وقد كانوا متعجلين، ولم أتمكن من أن أجعل زوجتي تطوف طواف الوداع لعذرين:

أ - إرهاقها الشديد نتيجة أعمال الحج وكانت الإقامة غير مريحة.

ب - تعجل القوم وطلبهم للتحرك وليس لي مكان إقامة ولا وسيلة تحرك غيرهم، وسبق أن دفعت التكاليف كاملة لهم.

ولذلك قررت اصطحاب زوجتي معي في رمضان التالي مباشرة، وأدينا العمرة وطلبت منها طواف وداع بعد انتهاء المناسك عن الطواف الذي تركته في حجتنا فهل هذا يجزئ؟

ج٢: يلزم زوجتك فدية عن تركها طواف الوداع، وهي ذبيحة تجزئ في الأضحية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء مع التوبة

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 340 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.