Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 346

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. مواقيت الإحرام
  4. رمي الجمار في اليوم الحادي عشر وما بعده لا يجزئ إلا بعد زوال الشمس

س٢: شابان كان معهما بعض النساء والأولاد رموا الجمرات يوم الثاني عشر قبل الزوال بساعتين، ثم ذهبوا إلى مكة المكرمة، وطافوا طواف الوداع وقت صلاة الظهر، وإذا سألهم سائل لماذا رميتم قبل الزوال قالوا: بأن لجنة علماء المملكة وسعوا في الوقت نظرا إلى الحوادث وبالذات للنساء والضعفاء، فماذا تقولون أنتم عن رميهم قبل الزوال وإذا كان غير صحيح فماذا عليهم؟

ج٢: رمي الجمار في اليوم الحادي عشر وما بعده لا يجزئ إلا بعد زوال الشمس؛ لأن النبي ﷺ رماها بعد زوال الشمس في هذه الأيام وقال: «خذوا عني مناسككم (¬١) » ، وهذا ما يفتي به علماء المملكة، ولم يفتوا بخلافه، وحيث رميتم قبل الزوال فيلزمكم دم يجزئ أضحية، فإن عجزتم فعليكم صيام عشرة أيام.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 346 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.