Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 351

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. العمرة
  4. العمرة على كل مسلم مرة في العمر

العمرة

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٣٠٧)

س١: هل صحيح أن ليس لأهل مكة المكرمة عمرة وإن عمرة أهل مكة هو الطواف بالكعبة، وأن ليس لهم إحرام، وأين ميقات أهل مكة بالنسبة للعمرة؟

ج١: تجب العمرة على كل مسلم مرة في العمر كالحج من أهل مكة وغيرهم؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (¬١) .

ولحديث عائشة ﵂ قالت: «يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة (¬٢) » ، رواه أحمد في (المسند) ، وابن ماجه في (سننه) بإسناد صحيح، ولما ثبت في حديث عمر عن النبي ﷺ في جوابه لجبرائيل لما سأله عن الإسلام: «الإسلام أن تشهد أن لا إله الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان» أخرجه ابن خزيمة والدارقطني، وقال الدارقطني: هذا إسناد ثابت صحيح، وإذا ثبت ذلك في حق النساء فهي واجبة على الرجال من باب أولى، وبذلك يعلم وجوب العمرة على كل

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 351 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.