Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 354

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. العمرة
  4. أراد أن يعتمر فلا بد أن يحرم من الميقات الذي يمر به قادما إلى مكة

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٠٢٦)

س٢: إذا أخذ عمرة يوم الجمعة من أي شهر، وأراد الذهاب إلى منطقة أخرى، وبعد يومين أو ثلاثة رجع إلى مكة، وأراد أخذ عمرة ثانية، فهل يجوز أخذ عمرة بدون لبس ملابس الإحرام؟

ج٢: من أراد أن يعتمر فلا بد أن يحرم من الميقات الذي يمر به قادما إلى مكة، ولا يجوز له أن يتعداه بدون إحرام؛ لأن النبي ﷺ حدد هذه المواقيت للإحرام منها في حق من يريد الحج أو العمرة، سواء كان ذلك لأول مرة أو لعمرة ثانية أو أكثر، أما من كان داخل المواقيت فإنه يحرم من المكان الذي أنشأ نية العمرة منه، إلا أن يكون في مكة فعليه أن يخرج إلى الحل للإحرام بالعمرة، كما فعلت عائشة ﵂ بأمر النبي ﷺ.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 354 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.