Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 359

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. العمرة
  4. إعادة ملابس لإحرام وأداء مناسك العمرة السابقة بالطواف والسعي والحلق أو التقصير

مناسك العمرة السابقة بالطواف والسعي والحلق أو التقصير، وعلى كل واحد منكما ذبيحة تجزئ في الأضحية إذا كان قد حصل منكما جماع في المدة المذكورة، وعليكما أن تحرما بعمرة جديدة من الميقات الذي أحرمتما بالعمرة الأولى منه إذا كان قد حصل منكما جماع؛ لأن العمرة الأولى فسدت به ووجب إتمامها وقضاؤها. أما الميتان فلا شيء عليهما ومن حج عنهما أو اعتمر فهو مأجور إن شاء الله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 359 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.