Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 366

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. العمرة
  4. أحرم وهو متلبس بالإحرام بعمرة قبله لم يكملها

ج: إذا كان الواقع ما ذكر فإن الحج الذي أديته لا يصح حجا؛ لأنك أحرمت به وأنت متلبس بالإحرام بعمرة قبله لم تكملها فيعتبر مضيا في العمرة الأولى وإكمالا لسعيها الذي تركته، ويعتبر عقد النكاح الذي عقدته بعد إكمالك تلك العمرة عقدا صحيحا، وعليك ذبح شاة تجزئ في الأضحية تذبحها في مكة عن إنزالك المني بممارسة الاستمناء قبل إكمال العمرة توزع تلك الفدية على فقراء مكة، وعليك الحج إن لم تكن حججت حجة الإسلام؛ لأن حجك الذي ذكرته لم يصح لما ذكرناه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … الرئيس

صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 366 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.