Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 373

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. العمرة
  4. أديت العمرة بعد البلوغ وطفت وسعيت وأنا حائض

الفتوى رقم (١٧٠١٢)

س: أنا امرأة أبلغ من العمر ٢٦ ستة وعشرين عاما تزوجت قبل ثلاثة عشر عاما تقريبا، وعندما تزوجت كان عمري ثلاثة عشر ١٣، وكنت آنذاك لم أبلغ وبعد زواجي بسنة ذهبنا أنا وزوجي إلى مكة المكرمة، وعملنا عمرة وكانت معي الدورة الشهرية. علما بأني كنت لا أصلي ولا أصوم ولا أقرأ "أمية"، وطفت الكعبة سبعة أشواط مع زوجي وسعيت وأنا معي العادة الشهرية، والآن أنا محتارة ماذا أفعل هل علي كفارة أم فدية، وهل تجب التوبة في ذلك، وهل علي ذنب في طوافي بالكعبة وأنا معي العادة الشهرية؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ج: إذا كان الحال كما ذكرت من أنك أديت العمرة بعد البلوغ وطفت وسعيت وأنت حائض وكنت لا تؤدين الصلاة ولا

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 373 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.