Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 380

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. العمرة
  4. ذهبت للعمرة ورجعت قبل إكمالها

بحفظه ورعايته.

ج: تعتبر العمرة الثانية إكمالا للعمرة الأولى وليست قضاء لها؛ لأنك ما زلت في إحرامك بالعمرة الأولى، وما دمت قد أديت مناسك العمرة بالتمام فقد تحللت من هذا الإحرام وجاز لك التزوج، فعقد نكاحك صحيح والحمد لله ولا شيء عليك في ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 380 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.