Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 392

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. الهدي
  4. حج وزوجته وذبحا ذبيحة واحدة

الفتوى رقم (١٣٩١٦)

س: والدي ووالدتي قد أديا فريضة الحج قبل عشر سنوات، وكان حجهم قرانا، ولقد فديا بذبيحة واحدة لقلة علمهم بأحكام الهدي. أرجو الإفادة بذلك هل هو جائز أم لا؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.

ج: عليهما ذبيحة أخرى تجزئ في الأضحية وتذبح في مكة في أي وقت وتوزع على الفقراء، ولهما أن يأكلا منها إن شاءا ويهديا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس … الرئيس

عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 392 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.