Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 393

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. الهدي
  4. حج قارنا ولم يذبح وطاف طواف الوداع قبل إنهاء المناسك

هناك جمعا وقصرا، ثم جمعنا الجمار ولأن معنا والدينا واصلنا السير بعد منتصف الليل إلى منى حيث رمينا جمرة العقبة، ثم واصلنا السير إلى مكة حيث طفنا طواف الإفاضة وسعينا، ثم عدنا للطواف مرة ثانية؛ طواف الوداع حيث بعده عدنا لمنى، وأقمنا بها اليوم الأول والثاني، ثم بعد العصر غادرنا منى إلى بلادنا. سماحة الشيخ: عند وصولنا لمنى سألنا بعض طلبة العلم فأجابنا أنه لا يلزمنا الهدي، وكذلك جواز طواف الوداع مع طواف الإفاضة لم نقتنع بكلامه فذهبنا لأحد الدروس بمسجد الخيف بمنى، وانتظرنا الشيخ حتى فرغ وسألناه عن: هل يلزمنا الهدي ونحن مقرنين لم نتحلل، وعن جواز طواف الإفاضة؟ فأجابنا بنفس الجواب وهو جواز ذلك، والأفضل هو التمتع والهدي.

سؤالنا هو: هل حجنا صحيح وهل يسقط عنا الهدي أم لا بد من تقديمه، وإذا كان لا بد فكيف نفعل ذلك؟ وفقكم الله وجزاكم عنا كل خير.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب على كل منكم هدي؛ لأنه حج قارنا يذبح بمكة، ويجوز لكم الأكل منه، وفدية لترك طواف الوداع؛ لأن فعله قبل إتمام أعمال الحج لا يجزئ، وإنما محله بعد نهاية أعمال الحج وقبل السفر من مكة والفدية: شاة تجزئ أضحية تذبح بمكة وتوزع على فقرائها ولا يجوز لكم الأكل منها ومن لم يجد صام

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 393 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.