Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 395

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. الهدي
  4. هل يشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية بالنسبة للعمر والعيوب

بعلمكم المسلمين.

ج: أولا: معنى قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (¬١) أي: مهما تيسر من هدي بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم وأدنى الهدي: شاة تجزئ أضحية.

ثانيا: نعم يشترط ذلك.

ثالثا: الأولى والأفضل ذبح الهدي والأضاحي في النهار، وإن ذبح في ليالي أيام التشريق أجزأ ذلك.

رابعا: يبدأ التكبير المطلق من فجر اليوم الأول من عشر ذي الحجة، ويبدأ التكبير المقيد بعد الصلوات من فجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق.

خامسا: إذا حصل المعلق عليه وجب عليه الوفاء بالعيد؛ لأنه نذر في المعنى، وإذا لم ينو بهذا النذر أناسا معينين فإن مصرفه الفقراء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 395 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.