Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 398

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. الهدي
  4. حج عشرة أشخاص وذبحوا جزورا واحدة

الفتوى رقم (٢١٧٨١)

س: نحن عشرة طلاب قد حججنا حجة فريضة تمتعا قبل سنتين، وذبحنا جزورا واحدا عن العشرة؛ اعتمادا على الحديث رقم (٩٠٤ و ٩٠٥) باب: (ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة) في أبواب الحج عن رسول الله ﷺ في (سنن الترمذي) ، فما حكم تلك الحجة، وهل علينا شيء، فما هو وكيف؟

ج: حجكم صحيح إن شاء الله، وعليكم أن تذبحوا ثلاث شياه في مكة قضاء؛ لأن كل واحد من العشرة عليه فدية، والبعير إنما يجزئ عن سبعة؛ لحديث جابر قال: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منهما (¬١) » رواه مسلم، وقال الترمذي: (العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم يرون الجزور عن سبعة والبقرة عن سبعة) .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … الرئيس

صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 398 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.