Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 401

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. الهدي
  4. وكله شخص بذبح هدي لكنه لم يفعل

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٤٠١)

س١: سألني رجل أنه حج في سنة ١٤١٥هـ وأعطاه واحد من الحجاج مبلغا من المال في أول يوم من أيام التشريق حيث عليه دم (الذبح) ، ولكن الرجل لم يقم بشراء الذبيحة، والآن يريد التوبة عما ارتكب ولذا سألني بذلك، لذا أطلب من سعادتكم التكرم بإجابة عن هذه المسألة.

ج١: يجب عليه أن يبادر بذبح الفدية التي وكل في ذبحها في مكة، ويوزع لحمها على المساكين ويكون ذلك قضاء مع التوبة إلى الله ﷿.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 401 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.