Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 405

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. الهدي
  4. حججت متمتعا ولم أذبح الهدي

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢١٤٩٣)

س١: حججت متمتعا ولم أذبح الهدي ماذا يلزمني؟

ج١: إن كنت مستطيعا للذبح فإنك تذبحه في مكة والسنة أنك تأكل ثلثا، وتتصدق بثلث، وتهدي ثلثا، وإن كنت لا تستطيع الهدي فإنك تصوم عشرة أيام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 405 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.