Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 411

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. الهدي
  4. رجل أخذ حجة بفلوس قليلة على شرط أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع فلم يكمل الصوم

الفتوى رقم (٢٠٣٧٩)

س: رجل أخذ حجة بفلوس قليلة على شرط أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، وعند رجوعه صام أربعة أيام، وبقي ثلاثة أيام ومضت عليه عدة سنوات فماذا عليه في الأيام الباقية؟ أفيدونا.

ج: على المذكور أن يكمل صيام الأيام الباقية عن دم المتعة في الحج وهي: ثلاثة أيام؛ لأنها دين في ذمته فعليه تقوى الله وإكمال العمل الذي التزم به.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 411 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.