Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 414

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. الأضاحي والعقيقة وتسمية المولود
  3. الأضاحي
  4. الأضحية عن الميت

الأضاحي

الفتوى رقم (١٦٠٤٠)

س: أفيد سماحتكم أنني أضحي عن والدي المتوفى منذ أكثر من عشرين سنة، وحيث إنني سمعت من أحد الإخوان أنه يكره إفراد الميت بالأضحية لعلم سماحتكم أنني أضحي عن والدي وإخواني المتوفين وأضحية عن أهل بيتي؟

ج: الأضحية عن الميت مشروعة؛ لأن النبي ﷺ ضحى عمن لم يضح من أمة محمد، وهذا يشمل الأحياء والأموات، فعن جابر قال: «صليت مع رسول الله ﷺ عيد الأضحى، فلما انصرف أتي بكبش فذبحه، فقال: باسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني، وعمن لم يضح من أمتي (¬١) » رواه أحمد وأبو داود الترمذي.

وأيضا ضحى أمير المؤمنين علي بن أبى طالب عن النبي ﷺ بعد مماته، فعن حنش الصنعاني قال: «رأيت عليا ﵁ يضحي بكبشين، فقلت له: ما هذا؟ فقال: إن رسول الله ﷺ أوصاني أن أضحي عنه، فأنا أضحي عنه (¬٢) » . رواه أبو داود والترمذي، والقائل بأنه لا يضحى عن الميت ليس عنده دليل يمنع ذلك؛ فرأيه مرجوح لا عمل عليه.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 414 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.