Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 420

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. الأضاحي والعقيقة وتسمية المولود
  3. الأضاحي
  4. مات الميت بعد أيام التشريق هل يجوز ذبح الأضحية عنه

من اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة؛ لقول النبي ﷺ: «كل أيام التشريق ذبح (¬١) » رواه أحمد والهيثمي في مجمع الزوائد.

وقال علي ﵁: أيام النحر يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده، قال ابن القيم: (ولأن هذه الأيام تختص بكونها أيام منى، وأيام التشريق ويحرم صيامها) ا. هـ.

فلا يجزئ ذبح الأضحية بعد مضي هذه الأيام إلا الأضحية الواجبة بوصية أو نذر أو تعيين، فإنها تذبح بعد هذه الأيام قضاء لمن فاته الذبح فيها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 420 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.