Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 423

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. الأضاحي والعقيقة وتسمية المولود
  3. الأضاحي
  4. الوالد يعطي ابنه أضحيته فهل تجزئه عنه

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٩٣٥٠)

س٣: في عيد الأضحى يقوم والدي بإعطائي أضحية من غنمه، مع العلم أنني مستقل عن والدي فأريد الإجابة على ذلك؟

ج٣: إذا دفع لك أبوك واحدة من غنمه لتضحي بها عن نفسك، وأهلك فلا بأس بقبول هدية أبيك تطييبا لخاطره ولو لم تكن محتاجا لها، وتجزئ عنك وعن أهلك، وعلى والدك أن يعطي إخوانك مثلك إذا كان لك إخوة إلا أن يسمحوا بذلك إذا كانوا مرشدين لقول النبي ﷺ «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم (¬١) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 423 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.