Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 427

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. الأضاحي والعقيقة وتسمية المولود
  3. الأضاحي
  4. ذبح أضحية الناس

مقابل أو أجرة فذلك حرام، إلا أن أحد الإخوة بارك الله فيه وإياكم قال لي: إنه يحرم أيضا الأكل من أضحيته، ولكن من غير دليل، ولقد بحثت في هذا ولم أجد الدليل أيضا؛ لذلك أرجو من سيادتكم الإيضاح.

ج٤: يجوز للوكيل في ذبح الأضحية أن يأخذ أجرة على ذلك من غير الأضحية، وله أن يأكل من لحمها، أما المضحي فيشرع له الأكل من أضحيته تأسيا بالنبي ﷺ في ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 427 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.