Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 428

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. الأضاحي والعقيقة وتسمية المولود
  3. الأضاحي
  4. هل العائلة الواحدة تكفيه أضحية واحدة

عددهم ولا داعي لأن يذبح عن كل فرد منهم أضحية مستقلة، ويجزئ ذبح الأضحية في أي يوم من الأيام الأربعة التي يشرع فيها ذبح الأضحية، وهي: يوم العيد وثلاثة أيام بعده، والأفضل في حقكم موافقة والدكم على طلبه؛ جمعا للكلمة، ومنعا للاختلاف وتعاونا على البر والتقوى.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 428 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.