Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 430

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. الأضاحي والعقيقة وتسمية المولود
  3. الأضاحي
  4. التضحية بالبقر

إشراك الأموات -لو قلتم بالجواز- في بعض أجزاء البقرة؟ هل يجوز اشتراك البيوتات في البقرة الواحدة؟ وهل هناك دليل على تسبيع الأضحية كما يسبع الهدي والدم؟ والرجاء التكرم بكتابة إجابة الاستفتاء؛ لتتم ترجمته إلى التايلندية، ونشره؛ ليعم النفع. أفيدونا بما علمتم جزاكم الله خيرا؟

ج: التضحية تكون ببهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم، وتجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته، وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، فعن جابر قال: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة (¬١) » . متفق عليه.

والشاة أفضل من سبع البدنة أو البقرة. ولا بأس بذكر اسم الشخص أو الأشخاص عند ذبح الأضحية؛ لأن النبي ﷺ قال: «عن محمد وآل محمد (¬٢) » ، وتشرع الأضحية عن الحي، وعن الميت لعمل المسلمين ولعموم الأدلة.

وسبع البدنة أو البقرة لا يجزئ إلا عن واحد حي أو ميت، ويدخل في أهل البيت: زوجة الرجل وأولاده وأحفاده إذا كان يعولهم، ويدخل في ذلك أيضا أبواه إذا كان يعولهما.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 430 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.