Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 432

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. الأضاحي والعقيقة وتسمية المولود
  3. الأضاحي
  4. من أراد أن يضحي فلا يأخذ من بشرته شيئا ولا شعره ولا أظافره

س٢: من المعروف أن من أراد أن يضحي فلا يأخذ من بشرته شيئا، ولا شعره، ولا أظافره، ولكن من سنن الإحرام إزالة الشعر وتقليم الأظافر، فماذا يفعل من أراد الحج وهو سيضحى في بلده بالنيابة عنه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. وهل يكفي هدي المتمتع عن الأضحية؟

ج٢: من أحرم في عشر ذي الحجة فلا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا عند الإحرام إذا كان يريد أن يضحي عن نفسه أو عنه وعن أهل بيته، لكن إذا اعتمر المسلم أو المسلمة في عشر ذي الحجة، وهو سيضحي فإنه يجب عليه أن يقصر من شعر رأسه؛ لتوقف التحلل من العمرة عليه، ولا يدخل ذلك تحت النهي الوارد في نهي المضحي عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره أو بشرته بعد دخول شهر ذي الحجة إلى أن يضحي؛ لأن النبي ﷺ أمر المتمتعين في شهر ذي الحجة أن يقصروا، ولم يفصل بين من يريد أن يضحي وبين غيره؛ فدل على وجوب الحلق أو التقصير في حق المعتمر في عشر ذي الحجة مطلقا. وهدي المتعة والقران الذي يذبح بالحرم لا

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 432 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.