Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 1, halaman 458

  1. المجلد الأول (العقيدة)
  2. موجبات الكفر
  3. الكافر إذا كان قريبا هل يشارك في حفلاته

الفتوى رقم (٢٠١٨٨)

س: مسألتي تختص بزواج حماي (شقيق زوجي) المجوسي.

هل من الواجب علينا أن نسافر معه ليتم عقد قرانه على خطيبته؟ وهل نعينه بالمال مثلا، مع العلم أن زوجي مسلم بنفسه فقط، وأنا مسلمة الأصول؟ وما هي الحدود الشرعية في التعامل مع الكافر ذي النسب مثل أهل زوجي هؤلاء؟

ج: المسلم لا يجوز له أن يوالي الكافر، ومن ذلك حضور الاحتفالات الخاصة به والسفر معه من أجل ذلك؛ لأن احتفالاتهم في الزواج وغيرها يصاحبها شيء من طقوسهم الكفرية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 1، ص 458 (SanadKitab #21772, hlm. urut 717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.