Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 435

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. الأضاحي والعقيقة وتسمية المولود
  3. الأضاحي
  4. هناك من يقول بأن أيام عيد الأضحى محرمة لا يحلق فيها الرأس ولا يلبس فيها اللباس الجديد

الفتوى رقم (١٧٧٢٠)

س: هناك أيام ثلاثة قبل عيد الأضحى، وثلاثة أخرى بعده، يقولون عنها البعض أو الكثير: بأنها محرمة، كان مثلا لا يحلق فيها الرأس ولا يلبس فيها اللباس الجديد وتقطع كتاتيب القرآن عن الدراسة تلك المدة، وهناك أيام أخرى في أحد الشهور لا أدري أيها بالضبط يفعلون نفس الشيء، ويتوعدون من انتهكها ما قولكم؟

جزاكم الله عنا كل خير.

ج: الوارد عن النبي ﷺ في عشر ذي الحجة هو أن من أراد أن يضحي فلا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا بشرته شيئا حتى يضحي؛ لحديث أم سلمة ﵂ مرفوعا: «إذا دخل شهر ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي (¬١) » .

وأما غير المضحي فلا حرج عليه في أخذ ذلك.

وأما أيام التشريق فالممنوع صيامها؛ لأنها أيام أكل وشرب وذكر الله كما بين ذلك النبي ﷺ.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 435 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.