Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 437

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. الأضاحي والعقيقة وتسمية المولود
  3. الأضاحي
  4. الجمع بين النيات في الأضحية

الفتوى رقم (١٨٥٠٨)

س: بالنسبة لشاة الأضحية هل يمكن أن ننوي بها أضحية، وفي ذات الوقت صدقة على الوالدين المتوفين، أو الذين على قيد الحياة؟

ج: بالنسبة للأضحية فإن المشروع فيها أن يأكل منها هو وأهل بيته، ويتصدق منها على المحتاجين، وتجزي الشاة الواحدة عن من نواها عنه من الأحياء والأموات من أهل بيته؛ لقول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (¬١) » ، ولأنه ﷺ كان يضحي بكبش واحد عنه وعن أهل بيته.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 437 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.