Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 442

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. الأضاحي والعقيقة وتسمية المولود
  3. الأضاحي
  4. التصدق بجلود الأضاحي والهدي

الفتوى رقم (١٥٧٠٣)

س: ما حكم أن يهب أو يتصدق أو يهدي المضحون جلود الأضاحي لأية لجنة أو هيئة إصلاحية في كل دائرة؛ لتتولى بالانتفاع بها؟ أعني الانتفاع بها بثمنها عن طريق بيعها لتاجر الجلود المسلم، وتصرف قيمتها في مثل أجنحة المصليات والمساجد، أو مدارس القرآن، أو رياض الأطفال الإسلامية، أو دفع مكافأة خدم المساجد، أو شراء فرشة أو أدوات التنظيف، أو تسوير المقابر أو لوجوه أخرى إصلاحية تعود بالخير لعامة المسلمين. . إلخ؟

ج: السنة التصدق بجلود الأضاحي والهدي، كما في حديث علي

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 442 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.