Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 443

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. الأضاحي والعقيقة وتسمية المولود
  3. الأضاحي
  4. بيع جلود الأضاحي والهدي وصرف القيمة لصالح الفقراء

الفتوى رقم (١٦٤١١)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. . وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي رئيس وحدة النشر بالمؤسسة الإسلامية بكلنتان ماليزيا \ لقمان بن الحاج عبد اللطيف بن سليمان، بواسطة مدير عام الدعوة في الخارج بالنيابة، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٥٨٣٦) ، وتاريخ ١٠\١١\١٤١٣هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:

يسعدني الإبانة لسماحتكم إشكالنا عن جواز أن يهب

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 443 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.