Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 447

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. الأضاحي والعقيقة وتسمية المولود
  3. العقيقة
  4. هل يجوز ذبح العقيقة عن الغلام متفرقة

الفتوى رقم (١٤١٠٨)

س: لقد رزقت بمولود ذكر وعند تمام أربعين يوما لولادته ذبحت عقيقة شاة واحدة، وبعد عشرة أيام ذبحت العقيقة الثانية عنزا، وحيث إن العقيقة الأولى من فصيلة الضأن، والثانية من فصيلة الماعز، وحيث إن كل واحدة منهما ذبحتها منفصلة عن الأخرى، وبعد أيام لذا وحيث الأمر ما ذكر فإنني آمل التكرم بإفتائي، هل تجزئ هاتان العقيقتان؟ هذا والله يحفظكم ويرعاكم.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 447 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.