Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 448

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. الأضاحي والعقيقة وتسمية المولود
  3. العقيقة
  4. وقت ذبح العقيقة

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٥٨٨٨)

س٢: هل يجوز أن الرجل إذا طهر مولوده سواء كان بنتا أو ولدا أن يدعو قرابته، أو أهل المنطقة الذين يجاورونه على وقت الطهر، مع العلم أن كل واحد منهم يأتي بشاة يرونها صدقة لوجه الله، وليسوا يريدون منها سمعة ولا تفاخرا، وليسوا يذبحونها كلها، ولكن يأخذون قدر ما هو يكفي من حضر على هذا الطهار، والزواج كذلك نفس الطريقة فهل تنصحونهم عن شيء من هذا وجزاكم الله خيرا؟

ج٢: يستحب لمن ولد له مولود أن يذبح عنه العقيقة عن الذكر شاتان، وعن الجارية شاة، والأفضل أن تذبح في اليوم السابع من ولادته، ويختن في ذلك اليوم، وإن تأخر ذبحها أو تأخر ختانه عن ذلك عن ذلك اليوم فلا بأس، ويجوز أن يدعو جيرانه وأقاربه للأكل من العقيقة.

وأما كونهم يأتون بأغنام لمن دعاهم فلا أصل لهذا العمل وفيه تكلف وإحراج للناس، فيجب ترك هذه العادة.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 448 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.