Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 450

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. الأضاحي والعقيقة وتسمية المولود
  3. العقيقة
  4. دعوة المسلمين عند العقيقة

السؤال الخامس من الفتوى رقم (١٧٨٨٠)

س٥: المالكية يرون دعوة المسلمين عند العقيقة مهما كان عددهم؛ لأن من فائدتها التماسك بين المسلمين وفي أثناء ذلك يقومون بجمع التبرعات للمولود الجديد، ويدعون له برفع الأيدي أثناءه. الحنابلة يرون أن التجمع في العقيقة بدعة ولا دليل في ذلك إنما يدعى الشهود فقط، ولا تبرع له؟

ج٥: العقيقة سنة مؤكدة؛ عن الغلام شاتان، وعن الأنثى شاة تذبح يوم السابع من ولادة المولود، ويحلق رأس الذكر ويسمى وتسمى الجارية، والمشروع فيها عند بعض أهل العلم أن تجعل أثلاثا: ثلث لأهل البيت وضيوفهم، وثلث يهدى للجيران والأقارب، وثلث يتصدق به على الفقراء كالأضحية. وقال بعض أهل العلم: الأمر في العقيقة واسع: إن شاء أهلها تصدقوا بها، وإن شاءوا أكلوها وإن شاءوا وزعوا بعضا وأكلوا بعضا، وإن شاءوا دعوا إليها من أحبوا من الأقارب والجيران وغيرهم.

ومن ذلك يعلم أنه لا بأس بطبخها في البيت ودعوة الناس إليها بدون التزام بالتبرع للمولود، أو الالتزام بالدعاء له من الحاضرين، بل من شاء تبرع أو دعا، ومن ترك ذلك فإنه لا يلزم به، وليس لأحد أن يحدد عبادة لم يشرع الله ورسوله تحديدها، وهذا هو الصواب.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 450 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.