Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 452

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. الأضاحي والعقيقة وتسمية المولود
  3. العقيقة
  4. الاكتفاء بشاة واحدة للطفل بسبب قلة ذات اليد

الفتوى رقم (١٨٩٢٠)

س: رزقني الله في ثلاثة أولاد والحمد لله ولم أذبح لكل واحد منهم إلا عقيقة وذلك لقلة المعيشة في ذلك الوقت، فهل أذبح عقيقة ثانية أم تكفي؟ أفيدوني أثابكم الله.

ج: السنة أن يعق عن الذكر الواحد شاتان وما دمت لم تعق عن كل واحد إلا شاة واحدة فالسنة في حقك أن تكمل السنة بذبح شاة أخرى عن كل واحد منهم إذا استطعت ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 452 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.