Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 454

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. الأضاحي والعقيقة وتسمية المولود
  3. العقيقة
  4. هل الأم تعق عن ولدها

فهل تعتبر هذه عقيقة؟ علما أنها تذبح عن الذكر اثنين من الضأن بمواصفاتها المطلوبة.

ج٢: الذي يتحمل العقيقة هو الأب؛ لنفقته على المولود، فإذا قامت الأم في هذه الحالة فذبحت العقيقة أجزأت؛ لعموم حديث سمرة ﵁ المتقدم "تذبح عنه" فلم يعين الذابح للعقيقة.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 454 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.