Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 463

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. الأضاحي والعقيقة وتسمية المولود
  3. العقيقة
  4. العقيقة التي تقام لأطفال زادت أعمارهم عن السنتين

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٨٩٨)

س٢: ما الحكم في العقيقة التي تقام لأطفال زادت أعمارهم عن السنتين في تقسيمها دون أن ندعو عليها أحدا؟ علما بأن هناك من قال: إنه لا بد من دعوة الناس عليها عندما يكبر الأطفال.

ج٢: العقيقة سنة مؤكدة عن المولود تبدأ من يوم سابعه ولا مانع من ذبحها ولو بعد سنتين سواء وزعت لحما أو وليمة، أو عملت وليمة ودعي الناس إليها، وإن تصدق بها أو بعضها أو دعا إليها الناس فلا مانع من ذلك؛ لأن النبي ﷺ لم يوقت فيها شيئا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 463 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.