Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 464

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. الأضاحي والعقيقة وتسمية المولود
  3. العقيقة
  4. إخراج قيمة العقيقة

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٢١٧١٧)

س٤: رزقني الله بالمولود الثاني، ولأنني سوف أقوم بإجازة إلى مصر قريبا فقررت عمل العقيقة في البلاد، فهل يجوز إخراج قيمتها نقودا على الفقراء والمحتاجين أو توزع قيمتها لحما نيئا على الفقراء والأقارب والأصدقاء، هل يجوز عمل جزء نيء، وجزء مطبوخ؛ أي المطبوخ لأهل البيت والنيء للفقراء مع توزيع أشياء أخرى تلزم الطبخ، وهذا لعدم القدرة على طبخ كبسة بالمنزل، وهل هناك سن معينة للعقيقة غنم أم بقر صغير.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 464 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.