Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 465

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. الأضاحي والعقيقة وتسمية المولود
  3. العقيقة
  4. العق عن الذكر والأنثى في أيام مخصوصة

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢١٣٦٧)

س٢: لدينا عادة منتشرة، وهي أننا نعق عن المولود الذكر يوم سابعه أو ١٤ أو ٢١ وعن المولودة الأنثى يوم ثامنها أو ١٦ أو ٢٤ ما حكم ذلك أثابكم الله؟

ج٢: العقيقة عن الأنثى كالعقيقة عن الذكر من ناحية أفضلية الوقت الذي تذبح فيه ولا فرق، فيسن الذبح عن المولود ذكرا كان أو أنثى في اليوم السابع، ثم في الرابع عشر ثم في الحادي والعشرين، ثم بعد

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 465 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.