Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 468

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. الأضاحي والعقيقة وتسمية المولود
  3. تسمية المولود وحلق رأسه
  4. تسمية الولد على أبيه

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٤٥٠٧)

س١: هل يجوز تسمية الولد على أبيه إذا كان عايشا مثلا يكون الأب عليا، ويكون اسم الولد أيضا عليا؟

ج١: ينبغي للأب أن يحسن تسمية ابنه، وأن يكون ذلك الاسم يميزه إذا دعي به بين الناس، لكن لو سمى الأب ابنه باسمه وحصل ما يميزه جاز ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 468 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.